الرئيسية سياسةأمناقتصادثقافة
عاجل
11:07 17-11-2025

المحكمة الاتحادية تحكم بوجوب صيرورة حكومة السوداني إلى تصريف الأعمال- عاجل

الرابعة- بغداد

فسرت المحكمة الاتحادية العليا، أحكام المادة (56) من الدستور، مجلس النواب ومجلس الوزراء بصلاحيات محدودة لتصريف الأمور اليومية.

وعقدت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الأربعاء جلستها برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين وبحضور كامل الأعضاء من السادة القضاة وأصدرت قرارها التفسيري بالعدد ( 213 / اتحادية / 2025 ) في 17 / 11 / 2025. بناء على طلب رئيس الجمهورية الخاص بتفسير المادة (56) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، وتضمن القرار التفسيري المبادئ التالية:

1- المبدأ ( تجد المحكمة الإتحادية العليا أن للسيد رئيس جمهورية العراق صلاحية الطلب من هذه المحكمة تفسير احكام ومواد دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، ومنها المادة (56) ، التي نصت على انه ( أولاً: تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسةٍ له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة...

اقرأ على الموقع الرسمي

آخر الأخبار

Al Rabiaa TV
سياسة
منذ 34 دقيقة

السوداني ومسرور بارزاني يؤكدان على الالتزام بالثوابت الوطنية واستكمال حل الملفات المشتركة

شفق نيوز
رياضة
منذ 37 دقيقة

استنفار في البصرة قبل موقعة العراق والإمارات.. التذاكر تنفد والحشود تملأ المدينة

شفق نيوز
أمن
منذ 38 دقيقة

مكافحة الإرهاب يطيح بإرهابيين في السليمانية وينفذ عمليات عسكرية بـ3 محافظات

شفق نيوز
سياسة
منذ 38 دقيقة

فؤاد حسين: منصب رئيس جمهورية العراق للكورد

سياسة