
المحكمة الاتحادية تحكم بوجوب صيرورة حكومة السوداني إلى تصريف الأعمال- عاجل

الرابعة- بغداد
فسرت المحكمة الاتحادية العليا، أحكام المادة (56) من الدستور، مجلس النواب ومجلس الوزراء بصلاحيات محدودة لتصريف الأمور اليومية.
وعقدت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الأربعاء جلستها برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين وبحضور كامل الأعضاء من السادة القضاة وأصدرت قرارها التفسيري بالعدد ( 213 / اتحادية / 2025 ) في 17 / 11 / 2025. بناء على طلب رئيس الجمهورية الخاص بتفسير المادة (56) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، وتضمن القرار التفسيري المبادئ التالية:
1- المبدأ ( تجد المحكمة الإتحادية العليا أن للسيد رئيس جمهورية العراق صلاحية الطلب من هذه المحكمة تفسير احكام ومواد دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، ومنها المادة (56) ، التي نصت على انه ( أولاً: تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسةٍ له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة...
آخر الأخبار

السوداني ومسرور بارزاني يؤكدان على الالتزام بالثوابت الوطنية واستكمال حل الملفات المشتركة

استنفار في البصرة قبل موقعة العراق والإمارات.. التذاكر تنفد والحشود تملأ المدينة

مكافحة الإرهاب يطيح بإرهابيين في السليمانية وينفذ عمليات عسكرية بـ3 محافظات

فؤاد حسين: منصب رئيس جمهورية العراق للكورد
سياسة
نتائج الانتخابات.. كربلاء: الاعمار والتنمية أولا ودولة القانون ثانيا واشراقة كانون ثالثا

مفوضية الانتخابات: منظمة بدر أولاً وحزب تقدم ثانياً وتحالف سيادة الوطني ثالثاً في ديالى

ماذا تعني سيطرة "الدعم السريع" على الفاشر عسكريا وسياسيا؟

مفوضية الانتخابات: صناديق الاقتراع ستغلق بموعدها ولا يوجد تمديد

