
محكمة الأحوال الشخصية: يحق للزوجة بدعوى المطاوعة الامتناع عن تنفيذ القرار بحال عدم تهيئة "دار شرعية"

الرابعة- بغداد
عالج القانون العراقي دعاوى المطاوعة التي تنشأ بين الزوجين بتشريعات تضمن وجود منزل آمن ومستقل للمرأة، إذ جاءت تطبيقات القضاء في هذا الجانب منسجمة والضمانات المتوفرة للمرأة بموجب الاتفاقيات الدولية.
ودعوى المطاوعة، هي دعوى يقيمها الرجل ضد زوجته في محاكم الأحوال الشخصية عند ترك المرأة بيت الزوجية، وتلحقها دعوى النشوز حين تأبى المرأة مطاوعة زوجها.
وقالت القاضية علياء أحمد سعدون من محكمة الأحوال الشخصية في تكريت، إن "دعوى المطاوعة ترتبط غالبا بالطلاق الخلعي الذي يكون نتيجة لها، والقانون العراقي حدد إجراءات دعوى إيقاع الطلاق الخلعي بحضور طرفي الدعوى أمام المحكمة مع شاهدين، فهذا الطلاق ينعقد بإيجاب وقبول الطرفين"...
آخر الأخبار


فيديو.. أنصار الصدر يحررون بـ"القوة" أربعة موقوفين من مركز شرطة في النجف بعد محاصرته


شرطة ميسان توضح ملابسات العثور على جثة شاب ودراجة محترقة


بغداد تطالب واشنطن بإعادة النظر في التحذيرات الأمنية المتعلقة بالسفر للعراق


"الوكالة الرسمية" تنقل تفاصيل زيارة الوفد العراقي إلى دمشق واللقاء بأحمد الشرع
أخبار محلية متنوعة

واسط تعطل الدوام الرسمي الأربعاء المقبل


مسعود بارزاني: على العراق أن يسعى بكل قدراته لتنجنّب الانخراط في حرب المنطقة


الكهرباء وشركة سعودية تتفقان على خارطة طريق لتنفيذ محطة النجف الأشرف للطاقة الشمسية


وفاة ومصابون بحادث سير في البصرة
